المادة 7 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأ رقم 0 لسنة 2023
يقدم طلب الترخيص للّجنة على النموذج الخاص المعتمد لهذه الغاية محددا فيه نوع الترخيص المطلوب مرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:-
أ. شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
ب. التفصيلات المتعلقة بعنوان الشركة طالبة الترخيص والأرض والأماكن والمحال والعقارات المعدة لممارسة الأنشطة المرتبطة بالرخصة المطلوبة، وما يثبت ملكيتها للأرض والأماكن والمحال والعقارات التي يتناولها الترخيص أو ما يفيد انتفاعها بها أو تخصيصها أو تفويضها أو تأجيرها لها من أي جهة وفق التشريعات ذات العلاقة.
ج. وصف لآلية وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم اعتمادها لدى الشركة طالبة الترخيص في معرض ممارستها الأنشطة المرتبطة بالرخصة المطلوبة.
د. أسماء القائمين على الإدارة، والعاملين لدى الشركة طالبة الترخيص المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات.
ه- الوثائق التي تثبت أن الشريك من الأشخاص الاعتباريين لم تسبق إدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أن الشريك من الأشخاص الطبيعيين حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والاداب العامة ولم تسبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
و. الوثائق التي تثبت أن أياً من أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الترخيص أو هيئة مديريها أو مديرها العام، وأياً من الموظفين أو العاملين لديها المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولم تسبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
ز. الموافقات الأمنية اللازمة، على أن تتولى اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتلك الغاية.
ح. التعهد الخطي بالالتزام بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026