المادة 3 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
أ. يصدر المجلس قائمة بالمواد ثنائية الاستخدام الخاضعة لأحكام هذه التعليمات حسب الملحق رقم ( 1)
ب. للمجلس اضافة و/أو حذف اي مادة الى القائمة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على توصية الوحدة وبتنسيب من اللجنة.
ج- يعمل بإي تعديل يتم على القائمة الواردة في هذه المادة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026