المادة 3 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

أ. يصدر المجلس قائمة بالمواد ثنائية الاستخدام الخاضعة لأحكام هذه التعليمات حسب الملحق رقم ( 1) ب. للمجلس اضافة و/أو حذف اي مادة الى القائمة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على توصية الوحدة وبتنسيب من اللجنة. ج- يعمل بإي تعديل يتم على القائمة الواردة في هذه المادة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك