التعليمات
تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024، ويعمل بها بعد ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرس…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول ب…
- المادة 3أ. يصدر المجلس قائمة بالمواد ثنائية الاستخدام الخاضعة لأحكام هذه التعليمات حسب الملحق رقم ( 1) ب. للمجلس اضافة و/أو حذف اي مادة الى القائمة الواردة في الفقرة (أ) من هذه ا…
- المادة 4أ- تشكل في السلطة بقرار من الرئيس لجنة خاصة بتصدير او اعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام برئاسة مدير الوحدة وعضوية مندوب عن كل من الجهات التالية: 1. السلطة. 2. وزارة الد…
- المادة 5أ. تتولى اللجنة المهام التالية: 1. تقديم التوصيات المناسبة في حال وجود تعارض في توصيات الجهات المختصة إذا كانت أكثر من جهة معنية بتقييم الطلب، سواء بالموافقة أو عدم الموا…
- المادة 6يشترط للحصول على الرخصة تقديم طلب خطي للوحدة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وذلك من قبل صاحب العلاقة او من يفوضه على ان يتضمن الطلب البيانات والوثائق التالية: أ. تضمين ن…
- المادة 7أ-تتولى الوحدة استقبال الطلبات المقدمة وتدقيق البيانات الواردة فيها للتاكد من استيفائها كافة البيانات والوثائق المطلوب ارفاقها. ب-في حال كان الطلب مستوفيا لكافة البيانات …
- المادة 8أ. تصدر السلطة قرارها بالموافقة على تصدير او اعادة تصدير او بالرفض خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ولا تنطبق هذه المدة على الطلبات التي توجد بشأنها ت…
- المادة 9على السلطة والجهة المختصة مراعاة المعايير الاساسية التالية عند اصدار قرارها بتصدير او اعادة تصدير المادة: أ. إمكانية الإسهام في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصاله…
- المادة 10يجب ان تتضمن الرخصة البيانات التالية: - أ. إسم المصدر واسمه التجاري إن وجد وعنوانه. ب. اسم المستورد، والعنوان، والبريد الالكتروني، واسم المسؤول المباشر. ج. اسم المستلم وا…
- المادة 11تكون مدة سريان الرخصة (6) أشهر، ويحق للسلطة تمديدها للفترة التي تراها مناسبة على ألا تتجاوز سنة واحدة في جميع الأحوال وبناء على توصية الجهة المختصة.
- المادة 12تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا بموافقة السلطة وبناء على تنسيب الجهة المختصة التي تخضع المادة المصدرة أو المعاد تصديرها لرقابتها على ان يتم تقديم …
- المادة 13أ. في حال عدم الموافقة على اصدار الرخصة، لمقدم الطلب الاعتراض خطياً الى رئيس اللجنة وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه بالقرار. ب. على مقدم الاعتراض ان يعزز طلبه بأية…
- المادة 14للدائرة الكشف على المادة المصدرة أو المعاد تصديرها وفقا للبيانات الواردة على الرخصة، وفي حال وجود تضارب بينهما يتم التحفظ على المادة وإعادة الرخصة الى السلطة مع بيان أوجه…
- المادة 15تستوفي السلطة بدل خدمات مقداره (15) دينارا بدل اصدار الرخصة و (10) دنانير بدل تالف أو فاقد.
- المادة 16يعاقب كل من يخالف احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون . الملاحقصفحة 8 من 9 ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https Lno6F0aHSSjM6XHWE…