المادة 13 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
أ. في حال عدم الموافقة على اصدار الرخصة، لمقدم الطلب الاعتراض خطياً الى رئيس اللجنة وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه بالقرار.
ب. على مقدم الاعتراض ان يعزز طلبه بأية بيانات، او معلومات إضافية أو تفاصيل تقنية، أو وثائق أخرى يستند اليها لتأييد اعتراضه.
ج. تقوم اللجنة بالبت بالاعتراض والتنسيب للمجلس بهذا الخصوص خلال
(15) يوم عمل .
د- يكون قرار المجلس بالرد على الاعتراض نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026