المادة 14 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024
للدائرة الكشف على المادة المصدرة أو المعاد تصديرها وفقا للبيانات الواردة على الرخصة، وفي حال وجود تضارب بينهما يتم التحفظ على المادة وإعادة الرخصة الى السلطة مع بيان أوجه التضارب لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026