المادة 6 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

يشترط للحصول على الرخصة تقديم طلب خطي للوحدة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وذلك من قبل صاحب العلاقة او من يفوضه على ان يتضمن الطلب البيانات والوثائق التالية: أ. تضمين نموذج الطلب البيانات التالية: 1. اسم المصدر وعنوانه واسم المسؤول المباشر وتوقيعه . 2. الرقم الوطني للمنشأة ورقم التسجيل لدى السلطة. 3. اسم المستلم وعنوانه واسم المسؤول المباشر . 4. اسم وعنوان المستخدم النهائي . 5. اسم الوكيل او الوسيط او الشاحن للبضاعة المنوي تصديرها او اعادة تصديرها. 6. شهادة المستخدم النهائي. 7. اسم المادة وكميتها ووزنها وقيمتها بالدينار الأردني . 8. رمز التعريفة الجمركية للمادة ورمزها في القائمة . 9. الوصف التفصيلي والمواصفات الفنية للمادة . 10. غايات الاستخدام للمادة . 11. منشأ المادة والدولة المنوي تصديرها اليها والمركز الجمركي المعني لغايات التصدير او اعادة التصدير . 12. رقم شهادة المنشأ للمواد المراد اعادة تصديرها وتاريخها والجهة التي قامت باصدارها . 13. رقم فاتورة التصدير وتاريخها . 14. تاريخ تقديم الطلب، رقم هاتف مقدم الطلب والفاكس والبريد الالكتروني . 15. اية معلومات اضافية يتعين تضمينها للطلب بناء على طلب الوحدة . ب. ارفاق الوثائق التالية مع الطلب: 1. شهادة تسجيل الشركة صادرة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 2. شهادة تسجيل المؤسسة إذا كانت مؤسسة مسجلة . 3. شهادة المنشأ مصدقة حسب الاصول في حال كانت المواد مستوردة (اعادة تصدير) 4. البيانات الجمركية للمواد المستوردة والمراد اعادة تصديرها 5. المواصفات التقنية الفنية للمواد المراد تصديرها او اعادة تصديرها. 6. فاتورة تصدير. 7.شهادة مستخدم نهائي صادرة عن المستورد في بلد الاستيراد ان وجدت في تلك الدولة، مصدقة حسب الاصول من وزارة الخارجية في بلد الاستيراد وسفارة او قنصلية المملكة على ان تتضمن البيانات التالية: أ. اسم المصدر وعنوانه واسم المسؤول المباشر وبريده الالكتروني. ب. اسم المستلم وعنوانه واسم المسؤول المباشر وبريده الالكتروني. ج. اسم المستخدم النهائي وعنوانه واسم المسؤول المباشر وبريده الالكتروني. د. وصف تفصيلي للمواد المراد تصديرها او اعادة تصديرها. ه. غايات استيراد المواد واستخدامها النهائي. و. تعهد خطي ان المستورد هو المستفيد النهائي للمادة المصدرة او المعاد تصديرها. ز. تعهد خطي من المستخدم النهائي بعدم استخدام المواد لغير الغايات التي استوردت من اجلها او لاي غاية ذات علاقة بالأسلحة الكيميائية او البيولوجية، او النووية، او صواريخ قادرة على نقل مثل هذه الاسلحة او اعادة تصديرها او اعادة بيعها او نقلها الى جهة تخضع لحظر الامم المتحدة. 8. ابراز موافقة الدولة المنوي تصدير المادة اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك