المادة 1 من تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة رقم 7 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة