المادة 1 من تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة رقم 7 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026