المادة 2 من تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة رقم 7 لسنة 2022

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة القانون: الاقتصادية النافذ . نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على النظام: الانشطة الاقتصادية النافذ . الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:وزير الزراعة. الامين :أمين عام وزارة الزراعة. العام القائم على النشاطالمالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط : الزراعيالزراعي . هي الأنشطة الزراعية الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الانشطة الزراعية: وكذلك الحيازات الزراعية والأنشطة التي ترخصها الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة