المادة 1 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2020 الموافقة على التعديلات المقترحة على المادة (12/3) من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية 2010 الطبعة الثانية 2013 لضمان ثبات قيمة العقد المقبولة والحد من تعديلات الأسعار على العقد بسبب الزيادة أو النقصان في كميات بنود المشاريع، بشكلها التالي :- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026