المادة 2 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام المشتريات الحكومية.
الوزارة:وزارة الأشغال العامة والإسكان.
الوزير:وزير الأشغال العامة والإسكان.
الدائرة:دائرة العطاءات الحكومية.
المدير:مدير عام الدائرة.
أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات
المقاول:الإنشائية والمرخص والمسجل وفق أحكام قانون مقاولي الإنشاءات.
لجنة تصنيف المقاولين للفئات من الاولى وحتى
اللجنة:الخامسة التي يشكلها الوزير برئاسة المدير وعضوية عدد مناسب من اصحاب الخبرة والاختصاص.
لجنة تصنيف المقاولين في الفئة السادسة التي
لجنة الفئة
:يشكلها الوزير برئاسة المدير وعضوية عدد مناسب من السادسة اصحاب الخبرة والاختصاص.
تحديد المجال والفئة والاختصاص الذي يستحقه
التصنيف:المقاول وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
الفئة:الدرجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.
المهندس الأردني العضو في نقابة المهندسين
المهندس:
الأردنيين.
الملحق رقمالمجالات والاختصاصات لأشغال المقاولات والملحق :
(1)بهذه التعليمات.
الملحق رقمجداول متطلبات تصنيف المقاولين والملحق بهذه :
(2)التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026