المادة 2 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام المشتريات الحكومية. الوزارة:وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير:وزير الأشغال العامة والإسكان. الدائرة:دائرة العطاءات الحكومية. المدير:مدير عام الدائرة. أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات المقاول:الإنشائية والمرخص والمسجل وفق أحكام قانون مقاولي الإنشاءات. لجنة تصنيف المقاولين للفئات من الاولى وحتى اللجنة:الخامسة التي يشكلها الوزير برئاسة المدير وعضوية عدد مناسب من اصحاب الخبرة والاختصاص. لجنة تصنيف المقاولين في الفئة السادسة التي لجنة الفئة :يشكلها الوزير برئاسة المدير وعضوية عدد مناسب من السادسة اصحاب الخبرة والاختصاص. تحديد المجال والفئة والاختصاص الذي يستحقه التصنيف:المقاول وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات. الفئة:الدرجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. المهندس الأردني العضو في نقابة المهندسين المهندس: الأردنيين. الملحق رقمالمجالات والاختصاصات لأشغال المقاولات والملحق : (1)بهذه التعليمات. الملحق رقمجداول متطلبات تصنيف المقاولين والملحق بهذه : (2)التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة