المادة 3 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- يتم التصنيف في خمس فئات على أن تتوافر في المقاول الشروط التالية:- 1- أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات. 2- أن يكون مرخصاً من الوزارة وفقاً لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات. 3- أن يكون مسجلاً لدى مراقب الشركات أو في السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن تكون الغاية من التسجيل المقاولات الإنشائية دون غيرها ويسمح بإضافة غايات في السجل التجاري تتناسب مع تصنيف المقاول لتسهيل تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن اختصاصه ولغايات مشاريعه فقط وذلك بناءً على قرار الترخيص الصادر للمقاول وأن يتم الحصول على موافقة اللجنة قبل أي تعديل أو تغيير على نظام الشركة وعقدها أو على السجل التجاري. 4- أن يكون حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول وصادرة للمكتب الرئيسي أو لأي من فروعه المعتمدة حسب السجل التجاري. 5- أن يكون له مكتب رئيسي ومناسب لفئة تصنيفه حسب الملحق رقم (2). 6- أن يقدم شهادة حديثة لسنة طلب التصنيف من نقابة المهندسين الأردنيين تبين أسماء المهندسين الشركاء والمهندسين المتفرغين العاملين لديه. 7- أن يقدم شهادات بنكية حديثة لسنة طلب التصنيف تثبت ملاءته المالية لفئة التصنيف في الاختصاص وفقاً للنماذج المعتمدة. 8- أن تقدم الشركات المصنفة بالفئة الأولى نظاماً للسلامة والصحة المهنية. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تصنيف المقاول في أكثر من اختصاص شريطة تحقيق شروط الاختصاصات إضافة لما يلي: 1- توافر الجهاز الإداري ذي المتطلب الأكثر. 2- أن يكون عدد أفراد الجهاز الفني المطلوب من المهندسين معادلاً لمجموع الجهاز الفني للتخصص الأعلى مضافاً إليه ثلث عدد أفراد الجهاز الفني من المهندسين لكل اختصاص من باقي الاختصاصات وبحيث تغطى الاختصاصات المختلفة على أن يتم تدوير الكسر للأعلى. 3- وجود مدير فني واحد ذي المتطلب الأعلى وعلى المقاول تعيين مهندس بديل عن كل مدير فني مطلوب لباقي الاختصاصات على أن يكون اختصاصه من اختصاص المدير الفني وبالخبرة المطلوبة نفسها في هذه التعليمات بحيث يكون من ضمن الثلث المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة باستثناء مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة الذي يتطلب تعيين مدير فني آخر. 4- تقديم بيانات مالية ختامية مدققة من محاسب قانوني للسنة التي تسبق سنة التصنيف بالنسبة للمقاولين المصنفين في الفئات الأولى والثانية والثالثة مع مراعاة ما ورد في المادة (20 ) من هذه التعليمات :- ج- يتم تصنيف المقاول في الفئة السادسة (أشغال عامة ) من غير المصنف في الفئات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفق الشروط التالية :- 1- أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات. 2- أن يكون مرخصاً من الوزارة وفقاً لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات. 3- أن يكون مسجلاً لدى مراقب الشركات أو في السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، على أن تكون الغاية الرئيسية المقاولات الإنشائية. 4- أن يكون حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول. 5- أن تكون لديه المعدات المناسبة لتنفيذ الأشغال العامة وفقاً للملحق رقم (2).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة