المادة 4 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- تقسم أشغال المقاولات لغايات تصنيف المقاولين إلى المجالات التالية:- 1- الطرق. 2- الأبنية. 3- الكهروميكانيك والطاقة المتجددة. 4- المياه والصرف الصحي. 5- أشغال متخصصة. 6- أشغال عامة. ب- تحدد الاختصاصات الفرعية التي تدخل في كل مجال من مجالات الأشغال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للملحق رقم (1).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة