المادة 5 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- ترفع اللجنة ولجنة الفئة السادسة تنسيباتها إلى الوزير ليصدر القرار اللازم لتصنيف المقاول خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم طلب التصنيف .
ب-1- يسري قرار التصنيف لأول مرة لمدة سنة واحدة.
2- عند التقدم لتجديد التصنيف يتم إصدار شهادة تبدأ من تاريخ إصدارها ولغاية التاريخ الذي يصادف بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء سريان الشهادة السابقة.
ج- لا تنظر اللجنة بأي طلب انسحاب أو انضمام أو كليهما أو إضافة غاية في حال كان تصنيف المقاول منتهياً أو ملغى حسب الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات.
د- تقوم الدائرة بأرشفة وثائق التصنيف إلكترونيا وإعادة الوثائق إلى أصحابها خلال شهر واحد من تاريخ صدور شهادة التصنيف وبخلاف ذلك يتم إتلافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026