المادة 6 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
2- تنفيذ أعمال ومشاريع تزيد قيمتها على ثمانين مليون دينار ودون أي تعثر.
3- تعيين مدير فني متفرغ للائتلاف.
ب- يتم توثيق الائتلاف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى الكاتب العدل.
ج- يلتزم المقاولون المؤتلفون بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالمسؤوليات والواجبات والحقوق المترتبة على الائتلاف وبعدم المنافسة على أي مشروع يتقدم له الائتلاف.
د- إذا أخل الائتلاف بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فللوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة بحقه بما في ذلك شطب الائتلاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026