المادة 16 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- في حال انسحاب شريك من شركة مقاولات تم تصنيفها بناءً على خبراته الشخصية قبل مرور خمس سنوات على تأسيسها فعلى الشركة تقديم أسباب مبررة للانسحاب وإدخال شريك آخر يحمل مؤهلات لا تقل عن الخبرة المطلوبة لفئة تصنيف الشركة لاستكمال السنوات الخمس للمحافظة على فئة التصنيف ذاتها.
ب- تنظر اللجنة في الطلب المقدم من المقاول الذي يرغب في التصنيف في الاختصاص بناءً على الخبرة التي اكتسبها من الشركة التي كان شريكاً فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات على أساس حصته من رأس المال المسجل في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من تاريخ تسجيله في الشركة ولغاية انسحابه منها وأن يكون مفوضاً فيها بأي من الأمور الإدارية أو الفنية أو المالية أوشغل فيها منصب مدير عام أو مديرا فنيا أو مدير مشاريع لآخر سنتين على الاقل وتتخذ اللجنة قرارها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذه التعليمات والفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز تصنيف مؤسسة أو شركة الشريك المنسحب من الشركة وفقاً لما يحققه من متطلبات التصنيف.
د- تتم إعادة تقييم الشركة الأصل بعد التغييرات التي طرأت على السجل التجاري وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ه- في حال وفاة صاحب المؤسسة أو الشركة وآلت ملكيتها إلى الورثة تحتفظ المؤسسة أو الشركة بتصنيفها شريطة توافر جميع متطلبات التصنيف المنصوص عليها في هذه التعليمات.
و- لغايات احتساب خبرات الشركة أوالشركاء المنسحبين والذين مضى على وجودهم في الشركة مدة لا تقل عن خمس سنوات يجب أن لا تزيد مدة انقطاعهم عن التقدم للتصنيف على خمس سنوات.
ز- لا يجوز لأي شريك في شركة مقاولات التنازل عن خبرته المكتسبة في الشركة لأي شريك آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026