المادة 17 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

إذا تم تسجيل شركة وفق أحكام قانون الشركات وأصبح صاحب مؤسسة فردية مصنفة شريكاً في الشركة الجديدة وبنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها تكون لهذه الشركة فئة تصنيف المؤسسة الفردية وتؤول إليها الخبرات جميعها التي تم تصنيف المؤسسة الفردية بموجبها شريطة شطب السجل التجاري للمؤسسة الفردية والحصول على قرار ترخيص جديد لتحويل المؤسسة الفردية إلى شركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة