المادة 26 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
لا يتم تصنيف أي شركة أو مؤسسة يراد تأسيسها غاياتها المقاولات الإنشائية في الحالات التالية:-
أ- إذا كانت الشركة أو المؤسسة المراد تأسيسها شريكاً في شركة غايتها المقاولات الإنشائية .
ب- إذا كان أحد الشركاء في الشركة المراد تأسيسها شريكاً في شركة أو مالكاً لمؤسسة غايتها المقاولات الإنشائية.
ج- إذا كان أحد الشركاء في الشركة المراد تأسيسها شركة استثمارية غايتها المقاولات الإنشائية.
د- إذا كان المالك الوحيد للشركة أو المؤسسة المراد تأسيسها شركة استثمارية.
ه- يستثنى من أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الشركات أو المؤسسات المصنفة قبل صدور تعليمات تصنيف 2012.
و- إذا كان أحد الشركاء شريكاً في شركة او مؤسسة غايتها الاستشارات أو الخدمات الهندسية.
ز- 1- إذا كان أحد الشركاء شريكاً في شركة أو مؤسسة فردية من غايتها الإسكان أو المشاريع الإسكانية باستثناء الشركاء المساهمين في الشركات المساهمة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين.
2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة الشركات المصنفة والتي يمتلك الشريك أو الشركاء فيها شركة اسكانات بحيث تعطى مهلة لتصويب أوضاعها وفقاً لهذه المادة لغاية 31/12/2023 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026