المادة 27 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

لا يجوز تسمية أي شركة أو مؤسسة مقاولات باسم لا يدل على عملها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة