المادة 28 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يشترط لتصنيف شركة مقاولات أردنية يشارك فيها مقاول أجنبي ما يلي :- أ- سريان مفعول تصنيف شركة المقاولات الأردنية. ب- توافر الخبرة المقررة بموجب هذه التعليمات لدى الشريك الأردني بنسبة لا تقل عن (50%) من الخبرة المطلوبة للفئة الأعلى المطلوب التصنيف فيها. ج- تقديم الشريك الأجنبي ثلاثة أضعاف الخبرة المطلوبة للفئة الأعلى المطلوب التصنيف فيها مصدقة حسب الأصول من السفارات الأردنية إذا كانت المشاريع خارج المملكة . د- توافر الأجهزة الفنية والإدارية والمالية المقررة لدى المقاول بموجب هذه التعليمات وأن يكون للشريك الأجنبي ممثل مقيم في المملكة طيلة مدة التصنيف وذلك لغايات المسؤوليات القانونية للشركة والالتزامات المترتبة عليها وأن يكون المهندسون الأجانب مسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين. ه - قيام الشريك الأجنبي بتحويل كامل حصته من رأس المال المدفوع بالعملة الأجنبية من خلال بنك محلي معتمد. و- وجود مصلحة عامة في تصنيف هذه الشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة