المادة 29 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- تتولى اللجنة ولجنة الفئة السادسة النظر في الشكاوى التي ترد لأي منهما عن أداء المقاولين ولأي منهما تشكيل لجان فنية للتحقق من ذلك وإذا ثبت وجود أي مخالفات فللوزير بناءً على تنسيب لجنة التصنيف المعنية اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (105) من النظام.
ب- للمدير عرض مخالفة أي مقاول لأحكام هذه التعليمات على لجنة التصنيف المعنية للنظر في المخالفة أو احالتها إلى لجنة فنية للتحقق منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026