المادة 30 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

للوزير بناءً على تنسيب اللجنة ولجنة الفئة السادسة اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (105) من النظام في أي من الحالات التالية:- أ- ثبوت قيام المقاول ببيع أي عطاء أو التنازل عنه أو استخدام تصنيفه من الآخرين لتنفيذ أي عطاء أو شرائه باسم الغير. ب- عدم صحة الوثائق المقدمة من المقاول والمرفقة مع طلب التصنيف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة