المادة 31 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
- على الرغم مما ورد في أحكام هذه التعليمات لا يعتبر توافر المتطلبات لدى المقاول حقا لازما في التصنيف أو في الترفيع أو في الاضافة، وتنظر اللجنة في تصنيف المقاول في الفئة المطلوبة على ضوء كافة المعايير والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات وحسب تقديرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026