المادة 32 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة :-
أ- إضافة اختصاصات جديدة إلى الملحق رقم (1) وتحديد متطلباتها.
ب- إجراء تعديلات على الجداول الواردة في الملحق رقم (2) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026