المادة 32 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

للوزير بناءً على تنسيب اللجنة :- أ- إضافة اختصاصات جديدة إلى الملحق رقم (1) وتحديد متطلباتها. ب- إجراء تعديلات على الجداول الواردة في الملحق رقم (2) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة