المادة 33 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- يستمر العمل في شهادات التصنيف الصادرة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات شريطة أن تكون متوافقة مع قرار التصنيف الذي صدرت بمقتضاه . ب- يتم توفيق أوضاع المقاولين المصنفين وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ صدورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة