المادة 12 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- يتم تصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية ضمن فئات في المجالات التالية :-
1- الأبنية .
2- الطرق .
3- المياه والصرف الصحي .
4- الكهروميكانيك.
5- الهندسة المتخصصة .
6- فحوصات المواد.
7- استطلاع الموقع .
8- البيئة .
ب- للوزير إضافة أي مجال أو اختصاص آخر بناءً على تنسيب لجنة التصنيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026