المادة 12 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- يتم تصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية ضمن فئات في المجالات التالية :- 1- الأبنية . 2- الطرق . 3- المياه والصرف الصحي . 4- الكهروميكانيك. 5- الهندسة المتخصصة . 6- فحوصات المواد. 7- استطلاع الموقع . 8- البيئة . ب- للوزير إضافة أي مجال أو اختصاص آخر بناءً على تنسيب لجنة التصنيف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك