المادة 13 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- ينظر بإعادة تقييم مقدمي الخدمات الفنية المصنفين على ضوء ما يلي :- 1. أداء مقدم الخدمة الفنية ومستوى الخدمات الهندسية المقدّمة منه . 2. التغييرات التي تطرأ على رؤساء الاختصاص والكوادر الفنية التي تم تصنيف مقدم الخدمة الفنية بموجبها أو أي تغييرات على وضع مقدم الخدمة الفنية (الوضع المؤسسي والإداري). 3. حجم وتميز المشاريع . 4. مدى مواكبة مقدم الخدمة الفنية للتطور الحاصل في أسلوب تقديم الخدمات الفنية من حيث التدريب المستمر لرؤساء الاختصاص والكوادر الفنية الأخرى إضافة الى استخدام الأساليب الحديثة من برمجيات وأجهزة. ب- لا يجوز تصنيف المكتب الهندسي الذي يتقدّ م للتصنيف للمرة الأولى بالفئة الأولى (أ) مباشرة، ويصنف في الفئة المناسبة لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام وينطبق ذلك على مقدمي الخدمات الفنية المصنفين الراغبين في الترفيع و/أو إضافة مجال/اختصاص جديد. ج- يجب أن يكون مقدم الخدمة الفنية الراغب بترفيع فئة المجال قد أمضى مدة لا تقل عن (3) سنوات في الفئة الأدنى مباشرة. د- على مقدم الخدمة الفنية إبلاغ الدائرة بأية تغييرات أو تعديلات تطرأ على وضعه أو الكوادر المعتمدة التي تم التصنيف بموجبها أو العناوين المسجلة لدى الدائرة خلال شهر من حدوث التغيير أو التعديل، وفي حال عدم الإبلاغ يتم عرضه على لجنة التصنيف للنظر بوضعه حسب أحكام هذه التعليمات. ه- في الحالات التي يفقد فيها مقدم الخدمة الفنية أيا من المتطلبات او المعايير التي تم تصنيفه بموجبها مدة ثلاثة شهور دون تصويب أوضاعه، يتم عرضه على اللجنة لحرمانه من المشاركة في العطاءات الحكومية الى حين تصويب الأوضاع. و- ينظر بإعادة تقييم مقدم الخدمة الفنية من خلال مراجعة طلب التصنيف وزيارة مقر مقدم الخدمة الفنية والترتيب معه لكي يقوم بتقديم عرض مرئي (Presentation) لمشروع أو اكثر في مجال التخصص. ز- لا يعتبر توافر المتطلبات لدى مقدم الخدمة الفنية أو المكتب الهندسي للمجال والفئة المطلوبين حقاً بالتصنيف أو بالترفيع او إضافة مجال، و للجنة النظر بالتصنيف أو بالترفيع على ضوء كافة المعايير والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات وحسب تقديرها. ح- يتم تقييم المشاريع الموجودة ضمن أرشيف المكتب الهندسي والشركاء عند التصنيف لأول مرة وتقييم المشاريع المنجزة خلال السنوات التي تلي آخر تصنيف حصل عليه مقدم الخدمة الفنية لدى طلب التجديد أو الترفيع وذلك حسب تقديرات ومتطلبات لجنة التصنيف. ط- في حال تقدم مقدم الخدمة الفنية بطلب الترفيع في أي مجال وتم رفض طلبه، لا يحق له التقدم بطلب الترفيع مرة أخرى للمجال ذاته قبل مُ ضي سنة من تاريخ تقديم الطلب وذلك مع مراعاة ما ورد في االفقرة (و) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك