المادة 14 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- للمدير أن يعرض الشكوى المتعلقة بتقصير أي من مقدمي الخدمات الفنية بشأن أداء عمله على لجنة التصنيف.
ب- تنظر لجنة التصنيف في الشكوى ولها إحالتها إلى لجنة تحقق تشكلها لهذه الغاية من ذوي الخبرة والاختصاص.
ج- تنظر لجنة التحقق في الشكوى وتدرسها وتقدم تقريرا بذلك خلال المدة التي تحددها لجنة التصنيف، وللجنة التحقق الطلب من المشتكي والمشتكى عليه تقديم أي وثائق أو بيانات مطلوبة.
د- تقوم لجنة التصنيف بالتنسيب الى الوزير لاتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق مقدم الخدمة الفنية إذا ثبت تقصيره في أداء عمله وذلك في المجال المتعلق بموضوع الشكوى:-
1- إنذار .
2- الحرمان للمدة التي تراها مناسبة من المشاركة في العطاءات الحكوميّة التي يتم الإعلان عنها ضمن فترة الحرمان .
3- تنزيل فئة التصنيف في مجال الشكوى.
4- إلغاء تصنيف مقدم الخدمة الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026