المادة 3 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- يُ عتمد تسجيل المكتب الهندسي لدى الدائرة حسب تسجيله لدى النقابة ووفقا لنظام المكاتب والشركات الهندسيّة.
ب- يتم تصنيف مقدم الخدمة الفنية لدى الدائرة في المجالات والفئات الأولى و/أو الثانية و/أو الثالثة حسب المعايير والمتطلبات الواردة في التعليمات لغايات المشاركة في عطاءات الخدمات الفنية الحكوميّة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026