المادة 4 من تعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية (المكاتب الهندسية والاستشارية) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- يشكل الوزير لجنة لتصنيف مقدمي الخدمات الفنية والمكاتب الهندسية لتقديم الخدمات الفنية برئاسة المدير العام وعضوية أحد عشر عضواً من اصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص.
ب- تكون مدة عمل اللجنة سنة واحدة.
ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على ان لا تقل عن سبعة أصوات وفي حال تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً، ويكون النصاب بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون الرئيس أحدهم.
د- يعين المدير أمين سر للجنة أو اثنين إذا اقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026