المادة 5 من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023
لاتسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة الإقتصادية التالية:
- الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي.
- أنشطة الأُ سر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأُ سر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّ زة لاستعمالها الخاص.
- أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026