المادة 6 من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023
للوزير تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وتعديل أسس ومعايير و تصنيف درجة الخطورة للنشاط الاقتصادي كل (5) سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026