المادة 19 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
تكون مدة شهادة الكفاءة التي تصدرها الهيئة لمدة لا تزيد على خمس (5) سنوات قابلة للتجديد شريطة أن يستوفي طالب تجديد الشهادة المتطلبات التالية:-
أ- أن يكون قد أتم خدمة بحرية لمدة (12) شهراً خلال الخمس سنوات الأخيرة او ما مجموعه (3) أشهر خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء الشهادة او عمل في أي من مرادفات الخدمة البحرية التالية:-
1- المرشدين البحريين.
2-طواقم القاطرات البحرية.
3-الضباط والمهندسين البحريين العاملين في الادارة.
4-المحاضرين في المؤسسة التعليمية.
5-المشرفين والفنيين العاملين في الشركات البحرية واحواض السفن بفرعيه البحري والهندسي.
6- الرئيس البحري (Harbor Masters).
7-المعاينين العاملين في هيئات التصنيف الدولية.
ب- تقديم شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
ج- تقديم شهادات السلامة الأهلية الخاصة بشهادة الكفاءة المطلوب اصدارها والواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات.
د- تقديم شهادة دورة تحديث المعرفة البحرية التي تحددها الهيئة طبقاً لمتطلبات الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026