التعليمات

تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في ال…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الهيئة:الهيئة البحرية الأردنية. الوزير:وزير النقل. ا…
  3. المادة 3أ- تطبق احكام هذه التعليمات على الملاحين العاملين على متن السفينة المسجلة لدى دولة طرف في الاتفاقية والتي يحق لها رفع علمها. ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات الملاح…
  4. المادة 4تقوم الهيئة بتطبيق المعايير النوعية وفقاً لأحكام اللائحة (8/I) من الاتفاقية.
  5. المادة 5أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى لجنة (التدقيق والتحقق) في المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - 1-رؤساء الأقسام في المديرية. 2-ضابط مجاز يسميه المدير العام لهذه ال…
  6. المادة 6مع مراعاة ما ورد في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات، للهيئة السلطة التقديرية في الاعتراف من عدمه بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الاجنبية حتى وان ك…
  7. المادة 7الفصل الثاني شهادات الكفاءة والأهلية ووثائق الاقرار للعمل على متن أنواع معينة من السفن -أ- يلتزم طالب إصدار شهادة الأهلية الأساسية وفقا للفصل الخامس من المدونة للعمل على …
  8. المادة 8أ – يلتزم طالب وثيقة الاقرار لشهادة الكفاءة الأجنبية بتقديم الوثائق التالية: - 1- شهادة تثبت بانه يعمل على متن السفن الأردنية. 2-شهادة كفاءة سارية المفعول وحسب متطلبات ال…
  9. المادة 9أ- تصدر الهيئة وثيقة الإقرار لشهادة الكفاءة الأجنبية. ب-للهيئة في حالات خاصة ومبررة اصدار وثيقة اقرار مؤقتة لمدة لا تزيد على (3) أشهر في حالة اثبات ان شهادة الكفاءة الأجن…
  10. المادة 10في حال فقدان شهادة الكفاءة او شهادة الأهلية أو وثيقة الإقرارعلى حاملها أن يثبت سبب الفقدان والإبلاغ عن فقدانها بالطرق القانونية وعلى الهيئة بعد التحقق من ذلك إصدار وثيقة …
  11. المادة 11أ-يعلق العمل بشهادة الكفاءة أو شهادة الأهلية أو وثيقة الإقرار الممنوحة للملاح اذا ارتكب احدى المخالفات التالية:- مدة نوع المخالفةتكرار المخالفة التعليق ثبت بحقه جرم تعاطي…
  12. المادة 12أ-تلتزم الشركة او ربان السفينة التي يعمل على متنها الملاح مرتكب المخالفة بتنظيم تقرير يتضمن حيثيات المخالفة وتدوينها في دفتر الحوادث الرسمي. ب- يوقّ ع التقرير من قبل الرب…
  13. المادة 13أ-يتولى رئيس قسم شؤون العاملين في البحر في الهيئة ما يلي:- 1-دراسة التقرير المشار اليه في المادة (12) من هذه التعليمات ويجري تحقيقاً حول المخالفة الواردة فيه وله في سبيل …
  14. المادة 14الفصل الثالث الشهادات يشترط لغايات الحصول على الشهادة البحرية للملاح لكل مستوى من مستويات قسم السطح توافر المتطلبات التالية:- الرتبةوفقاتصنيفمتطلباتمتطلبات رقم للائحةالفئ…
  15. المادة 15يشترط لغايات الحصول على الشهادة البحرية للملاح لكل مستوى من مستويات قسم المحركات توافر المتطلبات المبينة ادناه وعلى النحو التالي: - الرقمالرتبةوفقاتصنيفمتطلبات الحصولمتطل…
  16. المادة 16أ-تعتمد الهيئة لغايات تقييم الأهلية مدة وأنواع التدريب البحري اللازم على متن السفينة لاستكمال متطلبات القسم الهندسي للطالب الذي أتم بنجاح مرحلة الدراسات الأساسية الهندسية…
  17. المادة 17للهيئة قبول كتيب التدريب البحري الموجه الصادر عن دولة طرف في الاتفاقية لغايات توثيق الخدمة البحرية بعد استيفاء المتطلبات التالية:- أ-ان يكون الكتيب موقعا من قبل ربان السف…
  18. المادة 18على طالب الحصول على شهادة الكفاءة (GOC) لأول مرة لمشغل راديو عام في مجال استخدام نظام السلامة والاستغاثة العالمي (GMDSS) ان يستوفي المتطلبات التالية:- أ-أن لا يقل عمره عن…
  19. المادة 19تكون مدة شهادة الكفاءة التي تصدرها الهيئة لمدة لا تزيد على خمس (5) سنوات قابلة للتجديد شريطة أن يستوفي طالب تجديد الشهادة المتطلبات التالية:- أ- أن يكون قد أتم خدمة بحرية…
  20. المادة 20أ-على طالب تطوير شهادة الكفاءة المنتهية الصلاحية (غير سارية المفعول) المنصوص عليها في هذه التعليمات ان يستوفي المتطلبات التالية:- 1-أن يكون قد أتم خدمة بحرية فعلية للشهاد…
  21. المادة 21أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المصادقة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: - 1-مدير المديرية. 2-رئيس قسم شؤون العاملين في البحر. 3-مندوب عن القوة البحرية والزوارق الملكية…
  22. المادة 22الفصل الرابع (الإعفاء من متطلبات التقييم الآمن للسفينة) أ- لغايات هذه المادة يقصد بالاعفاء ما يلي: - "سماح مؤقت يمنح من الهيئة للملاح العامل على متن السفينة التي ترفع الع…
  23. المادة 23أ- يمنح الاعفاء لرتبة ربان اوكبير مهندسين بحريين في حالات القوة القاهرة ولأقصر مدة ممكنة تحددها الهيئة. ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح الإعفاء للبديل…
  24. المادة 24تصدر الهيئة وثيقة الاعفاء يدّون عليها طبيعة الإعفاء وأسبابه ومدته.
  25. المادة 25تدون وثيقة الإعفاء في سجل خاص وتعطى أرقاماً تسلسلية خاصة وعلى رئيس رقابة دولة العلم والميناء في الهيئة أن ينظم في نهاية كل سنة تقريراً بالإعفاءات الممنوحة وأسبابها ومددها…
  26. المادة 26تطبق احكام التعليق والفقدان والالغاء للشهادات البحرية على وثيقة الإعفاء الصادرة بموجب هذا الفصل من هذه التعليمات.
  27. المادة 27الفصل الخامس شهادات السلامة الأهلية الإلزامية للحصول على شهادة الكفاءة أ- على كل ملاح يحمل شهادة الكفاءة أو الشهادة الأهلية أن يكون حائزاً على شهادات السلامة الأهلية المط…
  28. المادة 28تحدد شهادات السلامة الأهلية التي يتوجب على كل ملاح الحصول عليها كل حسب رتبته على النحو التالي:- أ-بحار مشارك في خفارة ملاحية قسم السطح وفقا للائحة (4/II ) من الاتفاقية لف…
  29. المادة 29تعتبر دورة تحديث المعرفة متطلبا أساسيا لتجديد شهادة الكفاءة للضباط والمهندسين البحريين وفقا للائحة ( 11/I) من الاتفاقية.
  30. المادة 30أ-تمنح شهادة السلامة الأهلية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات بعد اجتياز الدورات المنصوص عليها في المادة (28) من هذه التعليمات. ب- تصدر شهادة السلامة الاهلية عن المؤسسة التعل…
  31. المادة 31أ-1-تصدر شهادة اللياقة الطبية الخاصة بالملاحين عن طبيب وزارة الصحة او طبيب معتمد لدى الهيئة وفق نموذج معتمد منها طبقا لمعايير الاتفاقية والمدونة. 2- تصدر شهادة اللياقة ال…
  32. المادة 32أ - تلغى شهادة اللياقة الطبية أو يعلق العمل بها حسب مقتضى الحال إذا فقد حاملها أحد شروط منحها. ب -للملاح الذي رفض منحة شهادة اللياقة الطبية او تم فرض قيود على عمله الحق ف…
  33. المادة 33الفصل السابع السجلات والقيود تحتفظ الهيئة بجميع السجلات الخاصة بالشهادات والمعادلات والإجازات ووثائق الإقرار التي تم تعليقها أو فقدانها أو الغائها في ملفات ورقية وأخرى إل…
  34. المادة 34يجب أن تتضمن السجلات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه التعليمات البيانات التالية:- أ-اسم الملاح ومكان وتاريخ الولادة وجنسيته والجنس وصورته الشخصية وعنوانه ورقم الهاتف …
  35. المادة 35ل الثامنالفص أحكام ختامية للهيئة في حالات خاصة ومبررة السماح باستخدام التعليم عن بعد وفق معايير التدريب والتقييم المنصوص عليها في البندين (6) و(7) من اللائحة (6-BI) من ال…
  36. المادة 36للمدير العام اتخاذ القرار المناسب بشأن أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات وفقا لاحكام الاتفاقية والمدونة .
  37. المادة 37تلغى تعليمات تطبيق احكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها لسنة 2011.