المادة 32 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
أ - تلغى شهادة اللياقة الطبية أو يعلق العمل بها حسب مقتضى الحال إذا فقد حاملها أحد شروط منحها.
ب -للملاح الذي رفض منحة شهادة اللياقة الطبية او تم فرض قيود على عمله الحق في الاعتراض على ذلك لدى الهيئة.
ج- للهيئة السماح للملاح بالعمل بشهادة اللياقة الطبية منتهية الصلاحية في حالات خاصة ومبررة شريطة ان لا تتجاوز مدة السماح ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها على ان يقوم الملاح بتجديد الشهادة عند وصولة الى اول ميناء لدولة طرف في الاتفاقية يمكنه من تجديدها من قبل طبيب معتمد لدى الإدارة.
د-لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة للهيئة تشكيل لجنة تتولى النظر في الاعتراضات على ان يحدد في قرار تشكيلها كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026