المادة 31 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
أ-1-تصدر شهادة اللياقة الطبية الخاصة بالملاحين عن طبيب وزارة الصحة او طبيب معتمد لدى الهيئة وفق نموذج معتمد منها طبقا لمعايير الاتفاقية والمدونة.
2- تصدر شهادة اللياقة الطبية الدولية معتمدة من الإدارة.
3- تصدر شهادة اللياقة الطبية المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة لمدة سنتان كحد اقصى من تاريخ اجراء الفحص الطبي.
ب-لا ينظر في أي طلب يقدم لغايات الحصول على شهادة اللياقة الطبية بعد ثلاثين يوما من تاريخ اجراء الفحص الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026