المادة 30 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
أ-تمنح شهادة السلامة الأهلية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات بعد اجتياز الدورات المنصوص عليها في المادة (28) من هذه التعليمات.
ب- تصدر شهادة السلامة الاهلية عن المؤسسة التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.
ج-تصادق الهيئة على شهادات السلامة الأهلية حسب الأصول.
د-تكون شهادة السلامة الأهلية قابلة للتجديد وفقاً لمتطلبات الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026