المادة 33 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

الفصل السابع السجلات والقيود تحتفظ الهيئة بجميع السجلات الخاصة بالشهادات والمعادلات والإجازات ووثائق الإقرار التي تم تعليقها أو فقدانها أو الغائها في ملفات ورقية وأخرى إلكترونية لمدة لا تزيد على خمسة عشر سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك