المادة 34 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
يجب أن تتضمن السجلات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه التعليمات البيانات التالية:-
أ-اسم الملاح ومكان وتاريخ الولادة وجنسيته والجنس وصورته الشخصية وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني له.
ب-الشهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية والمهنية والبحرية التي يحملها الملاح وتواريخها.
ج-نوع الشهادة للرتب البحرية أو الإعفاء منها أو المعادلة لها التي يحملها الملاح وارقامهما وتواريخ إصدارها وانتهائها والقيود التي طرأت عليها وبيان حالتها فيما إذا كانت سارية المفعول أو معلقة أو مفقودة.
د- شهادة الخدمة البحرية بالأشهر والأيام تتضمن اسماء السفن التي عمل على متنها وحمولتها بالطن وقدرة محركاتها الإجمالية بالكيلوواط.
ه- شهادات السلامة الأهلية وشهادات الراديو وتواريخ إصدارها وانتهائها ومصدرها.
و-الشهادة الطبية وشهادة اللياقة الطبية وتواريخ إصدارهما وانتهائهما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026