المادة 35 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

ل الثامنالفص أحكام ختامية للهيئة في حالات خاصة ومبررة السماح باستخدام التعليم عن بعد وفق معايير التدريب والتقييم المنصوص عليها في البندين (6) و(7) من اللائحة (6-BI) من المدونة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك