المادة 35 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
ل الثامنالفص
أحكام ختامية
للهيئة في حالات خاصة ومبررة السماح باستخدام التعليم عن بعد وفق معايير التدريب والتقييم المنصوص عليها في البندين (6) و(7) من اللائحة
(6-BI) من المدونة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026