المادة 8 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
أ – يلتزم طالب وثيقة الاقرار لشهادة الكفاءة الأجنبية بتقديم الوثائق التالية:
-
1- شهادة تثبت بانه يعمل على متن السفن الأردنية.
2-شهادة كفاءة سارية المفعول وحسب متطلبات الاتفاقية.
3-شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
4-شهادة أهلية سارية المفعول.
5-صورة عن السجل البحري او جواز السفر البحري.
6-صورة عن جواز السفر.
ب-لغايات أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان تكون الدولة الاجنبية التي اصدرت شهادة الكفاءة قد تم التوقيع معها على مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بالشهادات البحرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026