المادة 16 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

أ-تعتمد الهيئة لغايات تقييم الأهلية مدة وأنواع التدريب البحري اللازم على متن السفينة لاستكمال متطلبات القسم الهندسي للطالب الذي أتم بنجاح مرحلة الدراسات الأساسية الهندسية في المؤسسة التعليمية التي لا تقل عن عامين دراسيين على النحو التالي:- 1-التدريب البحري الموجه، على ان يدون في كتيب التدريب المعتمد والمصادق عليه من الهيئة والموقع حسب الأصول من الربان والمختوم بخاتم السفينة مدة التدريب. 2-التدريب البحري المخطط، على ان يدون في كتيب التدريب المعتمد والمصادق عليه حسب الأصول من الهيئة والمختوم بخاتم السفينة مدة التدريب. 3-التدريب العملي على الورش الهندسية المتكاملة، على ان يدون في كتيب التدريب المعتمد والمصادق عليه من الهيئة والموقع من قبل مشرفين معتمدين من الهيئة حسب الأصول مدة التدريب. ب- يجوز احتساب ساعات التدريب العملي على الورش الهندسية المتكاملة المتوافرة في المؤسسة التعليمية والمعتمدة من الهيئة طبقا لمتطلبات الاتفاقية والمدونة بحد اقصى (15) يوما خدمة بحرية لمستوى التشغيل والدعم فقط ولا يسمح لأي طالب قسم هندسي التقدم للامتحانات التحريرية والشفوية إلا بعد استكمال هذا المتطلب وتكون الورش الهندسية المتكاملة بمعدل (3) ساعات تدريب عن كل يوم خدمة بحرية على ان لا تتجاوز ست ساعات في اليوم الواحد. ج- للهيئة زيادة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لاحتساب الخدمة البحرية في حال تطوير الورش الهندسية المتكاملة من قبل المؤسسة التعليمية على ان لا تزيد على مدة أربعة (4) أشهر. د- لغايات احتساب الخدمة البحرية على السفن التدريبية يشترط ان تكون تلك الخدمة تحت اشراف مباشر من مدربين معتمدين من الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك