المادة 17 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026

للهيئة قبول كتيب التدريب البحري الموجه الصادر عن دولة طرف في الاتفاقية لغايات توثيق الخدمة البحرية بعد استيفاء المتطلبات التالية:- أ-ان يكون الكتيب موقعا من قبل ربان السفينة او من ينوب عنه. ب-ان يكون الكتيب معبأ حسب الاصول. ج- المصادقة على الكتيب من الهيئة وتدقيقه حسب الأصول. د- تقييم الطالب شفويا قبل الالتحاق بالدورة التأهيلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك