المادة 15 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
يشترط لغايات الحصول على الشهادة البحرية للملاح لكل مستوى من مستويات قسم المحركات توافر المتطلبات المبينة ادناه وعلى النحو التالي:
-
الرقمالرتبةوفقاتصنيفمتطلبات الحصولمتطلبات
للائحةالفئة منعلى الشهادةتطوير
منحيثالشهادة
الاتفاقيةقدرة
محركات
السفينة
أبحار مشارك في4/IIIفئة1.
نوبة هندسيةالسفنأن لا يقل
التيعمره عن
تتراوح(18) سنة.
قدرة
2.
محركاتها
أن يكون قد
من (750)
أتم خدمة
الى (3000)
بحرية لمدة لا
كيلوواط.
تقل عن (6)
أشهر أو أن
يكون قد
أنهى
التدريب
والتعليم
المعتمدين
ومعيار
الكفاءة
الخاص وفقا
للقسم -A
4/III من
المدونة في
المؤسسة
التعليمية أو
أن يكون قد
أتم الدراسات
الأساسية.
3.
أن يكون
حائزاً على
شهادات
السلامة
الاهلية
الخاصة
بالبحارة
الواردة في
الفصل
الخامس من
هذه
التعليمات.
4.
شهادة
اللياقة
الطبية سارية
المفعول
حسب
متطلبات
الاتفاقية.
ببحري ماهر في5/IIIفئة1-أن لا يقل عمره
قسم المحركاتالسفنعن (20) سنة.
التي
2-ان يكون حاصلا
تتراوح
على شهادة بحار
قدرة
مشارك في نوبة
محركاتها
هندسية.
من (750)
3-أن يكون قد أتم
الى (3000)
خدمة بحرية لمدة لا
كيلوواط.
تقل عن (12) شهرا
في قسم المحركات
بعد حصوله على
شهادة بحار مشارك
في نوبة هندسية او
خدمة بحرية لمدة (6)
اشهر بعد حصوله
على شهادة بحار
مشارك وأن يكون قد
أنهى التدريب
والتعليم
المعتمدين ومعيار
الكفاءة الخاص
وفقا
للقسم 5/III-A من
المدونة.
4-أن يكون حائزاً
على شهاداتالسلامة
الاهلية الخاصة
بالبحارة الواردة في
الفصل الخامس من
هذه التعليمات.
5-شهادة اللياقة
الطبية سارية
المفعول حسب
متطلبات الاتفاقية.
جبحار تقنيات7/IIIفئة1-أن لا يقل عمره
الكترونيةالسفنعن (18) سنة.
التي
2-أن يكون حاصلاً
تتراوح
على دورة تدريبية
قدرة
معتمدة في
محركاتها
الكهرباء أو
من (750)
الالكترونيات من
الى (3000)
مؤسسة تنمية
كيلوواط.
وتطوير المهارات
اوالجامعات الرسمية
اوالمؤسسات
التعليمية او
مؤسسات التدريب
المهني .
3- أن يكون قد أتم
خدمة بحرية لمدة لا
تقل عن (12) شهر
في قسم المحركات
او ان يكون قد أتم
خدمة بحرية لمدة (6)
اشهر وأن يكون قد
أنهى التدريب
والتعليم
المعتمدين ومعيار
الكفاءة الخاص
وفقا للقسم -A
7/III من المدونة.
4- أن يكون حائزاً
على شهادات
السلامة الاهلية
الخاصة بالبحارة
الواردة في الفصل
الخامس من هذه
التعليمات.
5- أن يكون قد اجتاز
الامتحان الشفوي
الخاص بهذه
الشهادة.
6- شهادة اللياقة
الطبية سارية
المفعول حسب
متطلبات الاتفاقية.
دضابط تقنيات6/IIIفئة1.
الكترونيةالسفنان يكون قد
التياتم الدراسات
تتراوحالبحرية
قدرةالاساسية في
محركاتهاالهندسية
من (750)الكهربائية
الى (3000)البحرية في
كيلوواط.المؤسسة
التعليمية.
2.
أن يكون قد
أتم خدمة
بحرية في
قسم
المحركات لا
تقل مدتها
عن (12) شهر
وضمن
برنامج تدريب
معتمد
وموثق حسب
متطلبات
القسم -A
6/III من
المدونة على
كتيب
التدريب
البحري
الموجه
المعتمد
والمصادق
عليه من
الهيئة قبل
الصعود
على
السفينة
والمصادق
عليه حسب
الاصول من
ربان السفينة
والمؤسسة
التعليمية
التي اصدرت
هذا الكتيب
وتابعت
الطالب خلال
فترة التدريب
على متن
السفن.
3.
يمكن قبول
واعتماد
الورش
الهندسية
والمحاكيات
في
المؤسسة
التعليمية
كجزء من
الخدمة كما
ورد في
الامتحانات
الخاصة
بمعايير
التعليم
والتدريب
البحري لإصدار
الشهادات
للعاملين
في البحر في
المملكة
الأردنية
الهاشمية.
4.
أن يلبي
متطلبات
ومعايير
الكفاءة
المحددة في
القسم -A
6/III من
المدونة.
5.
حضور دورة
ضابط
تقنيات
الكترونية
حسب اللائحة
6/III من
الاتفاقية.
6.
أن يكون
حائزاً على
شهادات
السلامة
الاهلية
الخاصة
بضابط
تقنيات
الكترونية
الواردة في
الفصل
الخامس من
هذه
التعليمات.
7.
اجتياز
الامتحانات
التحريرية
والشفوية
الخاصة بهذه
الشهادة.
8.
شهادة
اللياقة
الطبية سارية
المفعول
حسب
متطلبات
الاتفاقية.
9.
أن يكون
حاصلاً على
شهادة
الثانوية
العامة ناجحاً
في الفروع
العلمي
والصناعي
والحقل
الصحي
والهندسي
والعلوم
والتكنولوجيا
والاعمال
بمعدل 65%
فأكثر بدون
حضور فصل
تحضيري
والحاصل
على معدل
أقل من 65%
حضور
الطالب
فصل دراسي
تحضيري في
مؤسسة
تعليمية
منفصلة عن
الدراسات
الأساسية.
هاعتماد حملة6/IIIفئة1.
شهادةالسفنأن يكون
البكالوريس فيالتيحاصلا على
الهندسةتتراوحشهادة
الكهربائية أوقدرةصادرة عن
الهندسةمحركاتهااحدى
الالكترونيةمن (750)الجامعات
أوالميكاترونكسالى (3000)المعترف بها
أو ما يعادلهاكيلوواط.من وزارة
للحصول علىالتعليم
شهادة ضابطالعالي
تقنيات الكترونيةوالبحث
العلمي
الاردنية
ومصدقة
حسب
الاصول.
2.
اثبات خدمة
بحرية فعلية
لا تقل عن
(6) أشهر بعد
الحصول
على شهادة
البكالوريوس
على متن
السفن التي
تزيد قدرة
محركاتها
على 750
كيلوواط
وضمن
برنامج تدريب
معتمد
وموثق حسب
متطلبات
القسم 6/III
A من
المدونة.
3.
الحصول
على كتيب
التدريب
البحري
الموجه
صفحة 56 من 103 المعتمد
والمصادق
عليه من
الهيئة قبل
الصعود
على
السفينة
والمصادق
عليه حسب
الاصول من
ربان السفينة
والمؤسسة
التعليمية
التي اصدرت
هذا الكتيب
وتابعت
الطالب خلال
فترة التدريب
على متن
السفن .
4.
توثيق الخدمة
البحرية على
كتيب
التدريب
البحري
الموجه من
قبل ربان
السفينة او
من ينوب عنه
والمؤسسة
التعليمية
التي اصدرت
هذا الكتيب
وتابعت
الطالب خلال
فترة التدريب
على متن
السفينة
على ان لا
يتم اعتماد
كتيب
التدريب
البحري الا بعد
تاريخ
مصادقة
الهيئة عليه
وان يكون
معبأ حسب
الاصول.
5.
حضور دورة
ضابط
تقنيات
الكترونية
معتمدة من
قبل الهيئة
حسب
متطلبات
اللائحة 6/III
من الاتفاقية
.
6.
.أن يكون
حائزاً على
شهادات
السلامة
الاهلية
الخاصة
بضابط
تقنيات
الكترونية
الواردة في
الفصل
الخامس من
هذه
التعليمات.
7.
اجتياز
الامتحانات
التحريرية
والشفوية
الخاصة بهذه
الشهادة.
8.
شهادة
اللياقة
الطبية سارية
المفعول
حسب
متطلبات
الاتفاقية.
واعتماد حملة6/IIIفئة1.
شهادة الدبلومالسفنالحصول
المعتمد من قبلالتيعلى خدمة
وزارة التعليمتتراوحبحرية فعلية
العالي والبحثقدرةفي قسم
العلمي الاردنيةمحركاتهاالمحركات
في تخصصاتمن (750)لمدة لا تقل
الهندسةالى (3000)عن (12) شهراً
الكهربائية أوكيلوواط.على متن
الهندسةالسفن التي
الالكترونية أوتزيد قدرة
الميكاترونكسمحركاتها
الذي يتضمنعلى 750
منهاج الموادكيلوواط
الدراسية التي تموموثقة في
اعتمادها من قبلكتيب
الهيئة وحسبالتدريب
متطلباتالبحري
الاتفاقيةالموجه
للحصول علىالمعتمد
شهادة ضابطوالمصادق
تقنيات الكترونيةعليه من
الهيئة قبل
الصعود
على
السفينة
ومصادق
عليه حسب
الاصول من
ربان السفينة
والمؤسسة
التعليمية
التي اصدرت
هذا الكتيب
وتابعت
الطالب خلال
فترة التدريب.
2.
حضور دورة
ضابط
تقنيات
الكترونية
حسب اللائحة
6/III من
الاتفاقية .
3.
ان يكون
حائزاً على
شهادات
السلامة
الاهلية
الخاصة
بضابط
تقنيات
الكترونية
الواردة في
الفصل
الخامس من
هذه
التعليمات.
4.
اجتياز
الامتحانات
التحريرية
والشفوية
الخاصة بهذه
الشهادة.
5.
شهادة
اللياقة
الطبية سارية
المفعول
حسب
متطلبات
الاتفاقية.
زالحصول على6/IIIفئة1.
شهادة ضابطالسفنان يكون
تقنيات الكترونيةالتيحاصلاً على
لمن أكمل خدمةتتراوحشهادة
بحرية على متنقدرةالثانوية
السفن ولممحركاتهاالعامة ناجح.
يحصل علىمن (750)
2.
الدراساتالى (3000)
خدمة بحرية
الأساس … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026