المادة 23 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
أ- يمنح الاعفاء لرتبة ربان اوكبير مهندسين بحريين في حالات القوة القاهرة ولأقصر مدة ممكنة تحددها الهيئة.
ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح الإعفاء للبديل لرتبة ربان اوكبير مهندسين بحريين إذا أثبت قيامه بخدمة فعلية للوظيفة التي يشغلها مدة لا تقل عن (24) شهراً وفقاً لمتطلبات الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026