المادة 5 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى لجنة (التدقيق والتحقق) في المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: -
1-رؤساء الأقسام في المديرية.
2-ضابط مجاز يسميه المدير العام لهذه الغاية.
ب-تتولى لجنة التدقيق والتحقق المهام التالية: -
1-التدقيق والتحقق من سلامة وصحة كافة الوثائق في ملفات الطلبة المبينة أدناه والمقدمةمن قبل المؤسسة التعليمية قبل شهر واحد من بداية الامتحانات حدا اعلى.
أ-صورة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة مصدقة حسب الاصول.
ب-صورة عن شهادة الدراسات البحرية الأساسية للقسمين السطح والهندسي أو ما يعادلها الصادرة حسب الاتفاقية ومصدقة حسب الأصول.
ج- صورة عن تسلسل شهادات الكفاءة التي حصل المتقدم عليها.
د- صورة عن السجل البحري الخاص بالمتقدم مبينا فيه مدة الخدمة البحرية المطلوبة للشهادة المراد الحصول عليها مرفقا معها النسخة الاصلية من شهادة الخدمة البحرية.
ه- صورة عن شهادات الخدمة البحرية صادرة عن الشركة او معتمدة من الإدارة متطابقة مع السجل البحري حسب نوع الشهادة المطلوبة على أن يتم التحقق من صحتها من قبل الهيئة بالوسائل المتاحة وتحدد طرق التحقق في إجراءات العمل.
و- كتيب التدريب البحري الموجه والمدون فيه مدة التدريب البحري والمعتمد والموقع من الربان والمختوم بخاتم السفينة والمصادق عليه حسب الاصول من المؤسسة التعليمية التي أصدرت هذا الكتيب والهيئة وتابعت الطالب خلال فترة التدريب على متن السفن او كتيب التدريب الموجه على المحاكيات او الورش وتحت اشراف مسؤولي التدريب على أن ألا يتم اعتماد فترة التدريب البحري إلا بعد التاريخ المدون على مصادقة الهيئة على هذا الكتيب.
ز- صورة عن جواز السفر او ما يفيد حركات السفر بالدخول والخروج من والى المملكة للالتحاق بالدورة التأهيلية.
ح- شهادة اللياقة الطبية سارية المفعول حسب متطلبات الاتفاقية.
ط- صورة عن شهادة البكالوريوس او دبلوم الهندسة مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية حسب الأصول تؤهله لدخول الدورة التأهيلية.
ي- أي وثيقة أخرى تطلبها اللجنة.
2- دراسة الوثائق المقدمة لغايات معادلة شهادات الكفاءة الاجنبية والاعتراف بها والتنسيب باجراء التقييم للجنة الفنية للامتحانات المشكلة بموجب تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات البحرية للملاحين في المملكة.
3-تزويد قسم الامتحانات بأسماء الطلبة المسموح لهم بدخول الامتحانات.
4- النظر في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات ورفع تنسيبها بشأنها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب.
ج- تحدد كيفية اجتماعات لجنة التدقيق والتحقق واتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026