المادة 28 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
تحدد شهادات السلامة الأهلية التي يتوجب على كل ملاح الحصول عليها كل حسب رتبته على النحو التالي:-
أ-بحار مشارك في خفارة ملاحية قسم السطح وفقا للائحة (4/II ) من الاتفاقية لفئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (500) طن و:-
1-تقنيات النجاة الفردي.
2-منع الحرائق ومكافحتها.
3-الإسعافات الأولية البسيطة .
4- السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية .
5-دورة مناوبة بحرية (البحري المناوب، القيادة ).
6-التوعية الامنية للبحارة المكلفين بمهام أمنية او الوعي الامني.
ب- بحار مشارك في نوبة هندسية وفقا للائحة ( 4/III ) من الاتفاقية لفئة السفن التي تزيد قدرة محركاتها على(750) كيلو واط :-
1-تقنيات النجاة الفردي.
2-منع الحرائق ومكافحتها.
3-الإسعافات الأولية البسيطة.
4-السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية.
5-دورة مناوبة بحرية (البحري المناوب الميكانيك).
6-التوعية الأمنية للبحارة المكلفين بمهام أمنية او الوعي الأمني.
ج - ضابط نوبة ملاحية وفق ما هو وارد في الجدول التالي:- المرجع من الرقماسم دورات السلامة الاهلية الاتفاقية او المدونة تقنيات النجاة الفردي
11-1/VI
Personal Survival Techniques
منع الحرائق ومكافحتها
21-2/VI
Fire Prevention and Fire Fighting
الإسعافات الأولية البسيطة
31-3/VI
Elementary First Aid
السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية
4Personal Safety and Social1-4/VI
Responsibilities
الاهلية لاستخدام مراكب النجاة وزوارق الإنقاذ
بخلاف زوارق الإنقاذ السريعة
52/VI
Proficiency in Survival Craft and Rescue
Boats Other Than Fast Rescue Boats
إطفاء متقدم للحرائق
63/VI
Advanced Fire Fighting
الإسعافات الطبية الاولية
74-1/VI
Medical First Aid
تدريب خاص بالتوعية الأمنية أو تدريب خاص
بالبحارة الذين يكلفون بواجبات أمنية أو
ضابط أمن السفينة
6/VI
Security Awareness Training or
8or
Training for Seafarers with Designated
Security Duties5/VI
or
Ship Security Officer
عامل الراديو لأغراض النظام العالمي
9للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS )
2/IV
GMDSS Radio Operator
الملاحة بواسطة الرادار، والتوقيع الراداري،
واستخدام جهاز المعاونة الآلية للتوقيع
1/II-A
الراداري (ARPA)
10
12/I-B
Radar Plotting and ,Radar Navigation
use of ARPA
نظام عرض الخرائط الإلكترونية والمعلومات
(نظام ECDIS)1/II-A
11
Electronic Chart Display and Information12/I-B (ECDIS) Systems التوعية البيئية البحرية 121/II-A Marine Environmental Awareness
د - ضابط أول ملاحة وفق ما هو وارد في الجدول التالي:- المرجع من الرقماسم دورات السلامة الاهلية الاتفاقية او المدونة تقنيات النجاة الفردي
11-1/VI
Personal Survival Techniques
منع الحرائقومكافحتها
21-2/VI
Fire Prevention and Fire Fighting
الإسعافات الأولية البسيطة
31-3/VI
Elementary First Aid
السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية
41-4/VI
Personal Safety and Social Responsibilities
الاهلية لاستخدام مراكب النجاة وزوارق الإنقاذ
بخلاف زوارق الإنقاذ السريعة
52/VI
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats إطفاء متقدم للحرائق 63/VI Advanced Fire Fighting العناية الطبية
74-2/VI
Medical Care
تدريب خاص بالتوعية الأمنية أو تدريب خاص
بالبحارة الذين يكلفون بواجبات أمنية أو ضابط
أمن السفينة
6/VI
Security Awareness Training
8or
Training for Seafarers with Designated
Security Duties5/VI
or
Ship Security Officer
عامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة
9والسلامة البحرية (نظام GMDSS )
2/IV
GMDSS Radio Operator
الملاحة بواسطة الرادار، والتوقيع الراداري،
واستخدام جهاز المعاونة الآلية للتوقيع الراداري 2/II-A (ARPA) 10 12/I-B Radar Plotting and use of ,Radar Navigation ARPA نظام عرض الخرائط الإلكترونية والمعلومات (نظام ECDIS)2/II-A 11 Electronic Chart Display and Information12/I-B (ECDIS) Systems إدارة موارد برج القيادة2/II-A 12 Bridge Team and Resource Management2/VIII-A محاكي الرادار2/II-A 13 Radar Simulation12/I-A التوعية البيئية البحرية 142/II-A Marine Environmental Awareness
ه - ضابط نوبة هندسية وفق ما هو وارد في الجدول التالي:- المرجع من الرقماسم دورات السلامة الاهلية الاتفاقية او المدونة تقنيات النجاة الفردي
11-1/VI
Personal Survival Techniques
منع الحرائق ومكافحتها
21-2/VI
Fire Prevention and Fire Fighting
الإسعافات الأولية البسيطة
31-3/VI
Elementary First Aid
السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية
41-4/VI
Personal Safety and Social Responsibilities
الاهلية لاستخدام مراكب النجاة وزوارق الإنقاذ
بخلاف زوارق الإنقاذ السريعة
52/VI
Proficiency in Survival Craft and Rescue
Boats Other Than Fast Rescue Boats
إطفاء متقدم للحرائق
63/VI
Advanced Fire Fighting
العناية الطبية
74-2/VI
Medical Care
تدريب خاص بالتوعية الأمنية أو تدريب خاص
بالبحارة الذين يكلفون بواجبات أمنية أو ضابط
أمن السفينة
6/VI
Security Awareness Training
8or
Training for Seafarers with Designated
Security Duties5/VI
or
Ship Security Officer
عامل الراديو لأغراض النظام العالمي
9للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS )
2/IV
GMDSS Radio Operator
الملاحة بواسطة الرادار، والتوقيع الراداري،
واستخدام جهاز المعاونة الآلية للتوقيع الراداري 2/II-A (ARPA) 10 12/I-B Radar Plotting and use ,Radar Navigation of ARPA نظام عرض الخرائط الإلكترونية والمعلومات (نظام ECDIS)2/II-A 11 Electronic Chart Display and Information12/I-B (ECDIS) Systems إدارة موارد برج القيادة2/II-A 12 Bridge Team and Resource Management2/VIII-A محاكي الرادار2/II-A 13 Radar Simulation12/I-A التوعية البيئية البحرية 142/II-A Marine Environmental Awareness
و- مهندس بحري ثاني وفق ما هو وارد في الجدول التالي:- المرجع من الرقماسم دورات السلامة الاهلية الاتفاقية او المدونة تقنيات النجاة الفردي
11-1/VI
Personal Survival Techniques
منع الحرائق ومكافحتها
21-2/VI
Fire Prevention and Fire Fighting
الإسعافات الأولية البسيطة
31-3/VI
Elementary First Aid
السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية
41-4/VI
Personal Safety and Social Responsibilities
الاهلية لاستخدام مراكب النجاة وزوارق الإنقاذ
بخلاف زوارق الإنقاذ السريعة
52/VI
Proficiency in Survival Craft and Rescue
Boats Other Than Fast Rescue Boats
إطفاء متقدم للحرائق
63/VI
Advanced Fire Fighting
الإسعافات الطبية الاولية
74-1/VI
Medical First Aid
تدريب خاص بالتوعية الأمنية أو تدريب خاص
بالبحارة الذين يكلفون بواجبات أمنية أو ضابط
أمن السفينة
6/VI
Security Awareness Training
8or
Training for Seafarers with Designated
Security Duties5/VI
or
Ship Security Officer
التوعية البيئية البحرية
91/III-A
Marine Environmental Awareness
ز- كبير مهندسين بحريين وفق ما هو وارد في الجدول التالي:- المرجع من الرقماسم دورات السلامة الاهلية الاتفاقية او المدونة … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026