المادة 25 من تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 19 رقم 0 لسنة 2026
تدون وثيقة الإعفاء في سجل خاص وتعطى أرقاماً تسلسلية خاصة وعلى رئيس رقابة دولة العلم والميناء في الهيئة أن ينظم في نهاية كل سنة تقريراً بالإعفاءات الممنوحة وأسبابها ومددها لغايات إبلاغ المنظمة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026