المادة 10 من تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتِج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن ن رقم 0 لسنة 2022
ينشأ للوحدة من قبل اللجنة حساب بنكي مستقل يتم تحويل كافة المبالغ التي يتم دفعها من قبل المنتجين والمستوردين المسجلين لدى الوحدة وفقاً للمادة رقم (9) من هذه التعليمات كبدل أجور إدارة برنامج مسؤولية المنتج الممتدة، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن بيع أو إعادة استخدام وإعادة تدوير النفايات التي تم جمعها أو الايرادات الأخرى من الهبات أو التبرعات الخاصة بعمل الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026