التعليمات
تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتِج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن ن رقم 0 لسنة 2022
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتِ ج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة والتغليف لسنة 2022) ويعمل بها من تار…
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- المادة 3مجال التطبيق. أ- تطبق هذه التعليمات على مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في تعبئة وتغليف المواد والمنتجات والبضائع الجاهزة التي يتم بيعها واستهلاكها في السوق المحلي وينتج …
- المادة 4أ تنشأ وحدة في وزارة البيئة لإدارة وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة وتتم إدارتها من خلال اللجنة التي يرأسها وزير البيئة وتضم في عضويتها كل من: 1- أمين عام وزارة البيئة …
- المادة 5مهام الوحدة. تتولى الوحدة وتحت إشراف اللجنة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية: أ- إعداد الآلية الوطنية لمسؤولية المنتِ ج الممتدة لنفايات مواد التع…
- المادة 6مهام مزودي خدمات إدارة النفايات. يلتزم مزودو خدمات إدارة النفايات الذين يتم التعاقد معهم من قبل الوحدة للقيام بأي عملية من عمليات إدارة النفايات بما يلي: أ- تغطية كافة ال…
- المادة 7إلتزامات المنتجين والمستوردين . أ-يلتزم منتجو ومستوردو المواد والبضائع الجاهزة والمسجلون لدى الوحدة بتقديم تقارير سنوية عن نشاطاتهم للوحدة تتضمن ما يلي: 1- نوع وكمية المن…
- المادة 8مواد التعبئة والتغليف المستهدفة. أ- يشترط في مواد التعبئة والتغليف التي تحتوي على رمز القابلية لإعادة التدوير أن تنطبق عليها الشروط التالية: 1. مراعاة التشريعات والمواصفا…
- المادة 9أ- يطبق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة على المراحل التالية: 1- تطبق هذه التعليمات بشكل اختياري ولجميع المنتجين والمستوردين اعتباراً من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الر…
- المادة 10ينشأ للوحدة من قبل اللجنة حساب بنكي مستقل يتم تحويل كافة المبالغ التي يتم دفعها من قبل المنتجين والمستوردين المسجلين لدى الوحدة وفقاً للمادة رقم (9) من هذه التعليمات كبدل…
- المادة 11الأمور الإدارية والمالية. يتولى كادر الوحدة تنفيذ كافة المهام الإدارية الموكلة من اللجنة، على أن تصدر القرارات المالية من قبل اللجنة.
- المادة 12مهام الوزارة. أ- مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات، للوزارة إعداد دراسة للتقليل من الاعتماد على مواد التعبئة والتغليف أحادية الاستخدام بما فيها أكياس التسوق البلاستيكية ب…
- المادة 13كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذات العلاقة.
- المادة 14للوزير بتنسيب من اللجنة الحق بتعديل هذه التعليمات وإصدار الملاحق و النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.