المادة 12 من تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتِج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن ن رقم 0 لسنة 2022

مهام الوزارة. أ- مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات، للوزارة إعداد دراسة للتقليل من الاعتماد على مواد التعبئة والتغليف أحادية الاستخدام بما فيها أكياس التسوق البلاستيكية بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن والجهات ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالاستثمارات والوظائف القائمة في هذه المجالات . ب- تتولى الوزارة مراقبة تنفيذ النظام والأنشطة التي يتضمنها ومدى تطبيقها للتشريعات النافذة. ج- للوزارة مراجعة أداء وتقييم عمل البرنامج بما فيها الوحدة واجراء ما يلزم لزيادة تفعيل عمل البرنامج بصورة سنوية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك